لائحة الجامعة

لائحة القبول والتسجيل والدراسة والامتحانات

لائحة القبول والتسجيل والدراسة والامتحانات

لسنة 2022

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة (1)

تطبق أحكام هذه اللائحة علي الطلبة الدارسين بجامعة لبدى الكبرى الاهلية لنيل الإجازة الجامعية المتخصصة (البكالوريوس) أو (الليسانس).

الفصل الثاني

النظام الدراسي

مادة (2)

أقسام الجامعة

تشتمل الجامعة على الأقسام العلمية التالية:
  • قسم إدارة الاعمال.
  • قسم المحاسبة.
  • قسم تمويل ومصارف.
  • قسم علوم الحاسوب.
  • قسم القانون.
  • قسم اللغة الإنجليزية.
  • قسم الصيدلة.
  • قسم الاسنان.
  • قسم المختبرات الطبية.
  • قسم التخدير.

مادة (3)

مدة الدراسة

  1. تكون مدة الدراسة وفقاً للفصول الدراسية وذلك بواقع ثمانية فصول دراسية (للعلوم الانسانية) وثمانية أو عشرة فصول دراسي (للعلوم الطبية) بمعدل فصلين دراسيين في العام الدارسي ويعرف أولهما بفصل الخريف والثاني بفصل الربيع، ويجوز لإدارة الجامعة إضافة فصل دراسي صيفي ويكون اختياري لأعضاء هيئة التدريس والطلبة وبما لا يتعارض مع البرنامج الدراسي بالجامعة.
  2. يتكون كل فصل دراسي من (16) ستة عشر إسبوعاً بما فيها فترة الامتحانات.
  3. يبدأ فصل الخريف مع بداية شهر اكتوبر وينتهي مع نهاية شهر يناير.
  4. يبدأ فصل الربيع مع بداية شهر مارس وينتهي مع نهاية شهر يونيو.
  5. تبدأ عطلة نصف السنة بعد نهاية فصل الخريف ولمدة اسبوعين.
  6. يجوز لإدارة الجامعة في حالات اضطرارية جدا تعديل بداية ونهاية الفصل الدراسي بعد موافقة اللجنة العلمية بالجامعة.
  7. يجوز للأقسام بالجامعة إعداد برامج دراسية ميدانية للطلبة على وشك التخرج.

مادة (4)

لغة الدراسة

اللغة العربية للعلوم الإنسانية والمواد العامة للجامعة ويجوز التدريس بغير العربية وذلك حسب التخصص.
اللغة الإنجليزية للعلوم الطبية ويجوز كتابة المصطلحات العلمية المستعملة من لغات أخرى بلغتها الأصلية إلى جانب نصها الإنجليزي.

مادة (5)

البرنامج الأكاديمي

البرنامج الأكاديمي هو التخصص العلمي الذي يقوم الطالب بدراسته في إطار القسم المختص، ووفق الإطار الزمني له، ويحتوي البرنامج الدراسي لكل قسم من أقسام الجامعة على خطة دراسية مقسمة على ثمانية فصول دراسية للعلوم الإنسانية، وعشرة فصول دراسية للعلوم التطبيقية.

الفصل الثالث

نظام القبول والنقل

مادة (6)

يتم قبول الطلبة الجدد بالجامعة وفق الضوابط والشروط الآتية:
  1. أن يكون الطالب المتقدم للدراسة بالجامعة حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها وفق الإجراءات والنظم المنصوص عليها من وزارة التعليم العالي والنافذة في الجامعات الليبية.
  2. للطالب الحق في الدراسة بالقسم المطلوب حسب رغبته ووفقاً لتخصصه أو للإجراءات واللوائح المعمول بها داخل الجامعة.
  3. تحدد المستندات المطلوبة للقبول من قبل إدارة الجامعة وفقاً للوائح المنصوص عليها من وزارة التعليم العالي والنافذة في الجامعات الليبية.
  4. تقبل الجامعة الطلبة المنتقلين من جامعات أخرى وفق الإجراءات واللوائح المعمول بها داخل الجامعة، وفي التخصصات المتوافرة بالجامعة.
  5. يشترط في الطالب المنتقل أن يقدم المستندات التي تبين المواد والمقررات التي درسها والمحتوى العلمي لكل منها وعدد الساعات والوحدات في كل مقرر والدرجات والتقديرات.
  6. تكون صلاحية قبول بعض أو كل المقررات الدراسية للجنة العلمية بالقسم، بشرط أن لا تزيد المقررات الدراسية التي تعادل للطالب عن نصف المقررات اللازمة للتخرج بالقسم المختص.
  7. يشترط في الطالب المنتقل أن يدرس المقررات التي لم يتم قبولها وفقاً للبرنامج الدراسي المعتمد من القسم المختص.
  8. تستبعد كل المقررات المتحصل عليها الطالب بتقدير أقل من (50%) خمسين بالمائة للعلوم الانسانية والمقررات العامة للجامعة و(60%) ستون بالمائة للعلوم الطبية.
  9. يحسب المعدل العام للطالب عند تخرجه على أساس عدد الوحدات المقررات التي أنجزها بالجامعة.

مادة (7)

المستندات المطلوبة للتسجيل

اولاً: تسجيل طالب جديد:
  1. النسخة الأصلية للشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
  2. شهادة الميلاد.
  3. عدد (6) صور شخصية حديثة.
  4. شهادة صحية حديثة.
  5. تعبئة نموذج المعلومات الشخصية الخاص بالجامعة.
  6. تعبئة نموذج الرغبات الخاص بالجامعة.
ثانياً: تسجيل طالب منتقل:
  1. النسخة الأصلية للشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
  2. كشف درجات أصلي من الجامعة المنتقل منها الطالب.
  3. مفردات المقررات الدراسية معتمدة من الجامعة المنتقل منها.
  4. شهادة الميلاد.
  5. عدد (6) صور شخصية حديثة.
  6. تعبئة نموذج المعلومات الشخصية الخاص بالجامعة.
ثالثاً: تسجيل طالب وافد:
  1. النسخة الأصلية للشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها (معتمدة من ضمان الجودة).
  2. صورة من جواز سفر الطالب وولي الأمر، مع صورة من تأشيرة الإقامة سارية المفعول.

الفصل الرابع

نظام التسجيل والإرشاد والنقل

مادة (8)

يمنح رقم تسجيل للطالب عند قبوله للدراسة بالجامعة ويتكون رقم التسجيل من ثمانية أرقام كما يلي:
  1. الرقم الأول من اليسار يدل على رقم الفصل الدراسي: (1) يدل عل فصل الخريف و(2) يدل على فصل الربيع و(3) يدل عل فصل الصيف.
  2. الرقم الثاني والثالث يدل على السنة التي التحق بها الطالب بالجامعة.
  3. الرقم الرابع والخامس يدل على رقم القسم بالجامعة.
  4. الرقم السادس والسابع والثامن يدل على الرقم التسلسلي للطالب بالجامعة.

مادة (9)

  1. وفق نظام الفصل الدراسي المتبع بالجامعة يلتزم كل طالب بالتسجيل لكل فصل دراسي.
  2. تتم إجراءات تسجيل الطلبة الجدد للفصل الدراسي من قبل مكتب مسجل الجامعة خلال الأسبوع السابق لبدء الدراسة.
  3. لا يجوز تسجيل أي طالب بعد انتهاء الأسبوع الثالث من بداية التسجيل.
  4. يمكن التعديل في تسجيل الطالب بالحذف والإضافة لبعض المقررات الدراسية بعد نهاية الأسبوع الأول من التسجيل.
  5. يجب على الطالب التسجيل في المقررات الدراسية أول بأول وذلك حسب التسلسل المحدد للمقررات وكذلك حسب الخطة الدراسية المعتمدة من قبل القسم المختص.
  6. يسجل الطالب في مشروع التخرج في آخر فصل دراسي.
  7. الحد الأدنى للتسجيل (12) وحدة دراسية في كل فصل دراسي ولا يجوز التسجيل في أكثر من (21) وحدة دراسية في ظل فصل دراسي.

مادة (10)

  1. يكون لكل طالب ملف علمي من نسختين النسخة الأصلية تحفظ بمكتب التسجيل بالجامعة ويجب أن يحتوي على جميع النسخ الأصلية من نماذج التسجيل والنتائج النهائية لكل فصل دراسي أما النسخة الثانية من هذا الملف العلمي فتكون بالقسم العلمي والذي يتولى إرشاد الطالب علمياً. وذلك حسب الخطة الدراسية المعدة للقسم.
  2. يكلف كل قسم مرشداً علمياً لكل طالب للإشراف على برنامجه الدراسي بداية من دخوله القسم الى حين تخرجه.

مادة (11)

يجوز للطالب الانتقال من قسم إلى قسم آخر في الجامعة بعد موافقة القسمين المعنيين ومسجل الجامعة ويتم النقل في بداية الفصل الجديد بعد إتمام إجراءات المعادلة.

الفصل الخامس

الغياب ووقف القيد

مادة (12)

  1. يجب على الطالب متابعة المحاضرات و الدروس العلمية والمعامل ولا يحق له الدخول للامتحان النهائي لأي مادة عملية تزيد نسبة غيابه فيها عن 25 % بدون عذر ويعطى درجة صفر في كل من أعمال الفصل والامتحان النهائي لتلك المادة، وتطبق عقوبة الغياب بعد اعتمادها من القسم.
  2. إذا حالت ظروف خاصة طارئة دون تغطية 70 % من عدد الأسابيع المقررة للدراسية لمقرر ما، يلغى هذا المقرر بناءً على اقتراح القسم المختص.

مادة (13)

  1. يوقف قيد الطالب لفصل دراسي واحد خلال فترة دراسته بالجامعة إذا قدم المعني طلباً يقبله مرشد الطالب ويعتمده القسم المختص ولا يحتسب هذا الفصل ضمن المدة الزمنية المطلوبة للتخرج.
  2. يوقف قيد الطالب لفصل دراسي ثانٍ خلال فترة دراسته بالجامعة إذا تقدم بعذر تقبله اللجنة العلمية بالقسم المختص ولا يحتسب هذا الفصل ضمن المدة الزمنية المطلوبة للتخرج.
  3. يجوز في حالة اضطرارية إيقاف قيد الطالب لفصل دراسي ثالث وللمرة الاخيرة خلال فترة دراسته بالجامعة إذا تقدم بعذر تقبله اللجنة العلمية بالجامعة ويحتسب هذا الفصل ضمن المدة الزمنية المطلوبة للتخرج.

الفصل السادس

التقييم والامتحانات

مادة (14)

  1. للعلوم الانسانية يعتبر الطالب ناجحاً في المقرر الدراسي إذا حصل على مجموع درجات 50 % خمسين بالمائة على الأقل في هذا المقرر تحسب تقديرات كل مقرر من (100%) وذلك على أساس أعمال السنة للطالب وامتحان نهاية الفصل وذلك بنسبة 40 % لأعمال السنة و 60 % للامتحان النهائي تشمل أعمال الفصل الدراسي امتحانات جزئية وتدخل الامتحانات الشفهية والتقارير في أعمال الفصل الدراسي.
  2. العلوم الطبية يعتبر الطالب ناجحاً في المقرر الدراسي التخصصي اذا تحصل على مجموع درجات 60 % ستون بالمائة على الأقل في هذا المقرر تحسب تقديرات كل مقرر من (100%) وذلك على أساس أعمال الفصل للطالب وامتحان نهاية الفصل وذلك بنسبة 50 % لأعمال الفصل و 50 % للامتحان النهائي تشمل أعمال الفصل الدراسي امتحانات العملية والنظرية وتدخل الامتحانات الشفهية والتقارير ضمن أعمال الفصل الدراسي.
  3. يتم اعتماد النتيجة النهائية للمقرر الدراسي من قبل أستاذ المقرر ورئيس القسم المختص وكذلك من قبل إدارة المسجل العام وتعتمد النتائج التجميعية من قبل مسجل عام الجامعة ورئيس الجامعة وتصادق بإدارة التعليم العالي الخاص.

مادة (15)

  1. يحسب المعدل الفصلي للطالب بضرب الوحدات الدراسية لكل مقرر في الدرجة النهائية المتحصل عليها الطالب في ذلك المقرر ثم بقسمة مجموع النقاط على العدد الكلي للوحدات التي درسها الطالب بنفس الفصل الدراسي ويدرج ضمن حساب المعدل العام جميع المقررات التي درسها الطالب في الكلية.
  2. تقدر درجات الطالب وكذلك التقدير العام بناءً على المعدل العام من صفر إلى مائة وذلك حسب النسب التالية:
التقدير النسبة
ممتاز 85 % فأكثر
جيد جداً من 75 %إلى أقل من 85 %
جيد من 65 % إلى أقل من 75 %
مقبول من 50 % إلى أقل من 65 %
ضعيف من 35 % إلى أقل من 50 %
ضعيف جداً أقل من 35 %

الفصل السابع

الإنذار والفصل

مادة (16)

ينذر الطالب بسبب تدني تحصيله العلمي في الحالات التالية:
  1. إذا تدني معدله العام إلى أقل من 50 % مع نهاية أي فصل دراسي، ويعتبر إنذار أول.
  2. إذا تدني معدله العام إلى أقل من 50 % مع نهاية الفصل الذي يليه، يعتبر إنذار ثاني يلغى أي إنذار في حالة تجاوز الطالب المعدل العام 50%.

مادة (17)

يفصل الطالب من الجامعة ولا يسمح له بالاستمرار في الدراسة في الحالات الآتية:
  1. إذا تحصل على إنذارين متتاليين بتقدير عام ضعيف جداً أقل من (35%).
  2. إذا تحصل على أربعة إنذارات متتالية بتقدير عام ضعيف أقل من (50%).

الفصل الثامن

متطلبات التخرج

مادة (18)

يمنح الطالب درجة الاجازة المتخصصة (البكالوريوس أو الليسانس) في العلوم الإنسانية بعد استيفائه للمتطلبات الدراسية المطلوبة لتخصصه وبمعدل عام لا يقل عن (50%) خمسين بالمائة بعد اجتيازه لجميع المقررات التي درسها في القسم بنجاح. ودرجة (البكالوريوس) في العلوم الطبية الإنسانية بعد استيفائه للمتطلبات الدراسية المطلوبة لتخصصه وبمعدل عام لا يقل عن (65%) خمسة ستون بالمائة بعد اجتيازه لجميع المقررات التي درسها في القسم بنجاح.

مادة (19)

يدرس الطالب للحصول على درجة الإجازة المتخصصة (البكالوريوس أو الليسانس) مقررات تكون مجموع وحداتها كالتالي:
  1. قسم إدارة الأعمال مجموع الوحدات اللازمة للتخرج .( )
  2. قسم المحاسبة مجموع الوحدات اللازمة للتخرج. ( )
  3. قسم التمويل والمصارف مجموع الوحدات اللازمة للتخرج. ( )
  4. قسم القانون مجموع الوحدات اللازمة للتخرج. ( )
  5. قسم الصيدلة مجموع الوحدات اللازمة للتخرج. ( )
  6. قسم الأسنان مجموع الوحدات اللازمة للتخرج. ( )
  7. قسم المختبرات الطبية مجموع الوحدات اللازمة للتخرج. ( )
  8. قسم العناية الفائقة مجموع الوحدات اللازمة للتخرج. ( )
ويتم تحديد مجموع الوحدات اللازمة للتخرج عن طريق القسم المختص، علماً بأن الوحدة الدراسية عبارة عن محاضرة نظرية واحدة ولمدة ساعة واحدة أسبوعياً أو محاضرة عملي لمدة ساعتين اسبوعياً.

الفصل التاسع

أحكام عامة

مادة (20)

تشكل اللجنة العلمية بالجامعة لجنة للإشراف على الامتحانات النهائية مع نهاية كل فصل دراسي تسمى لجنة الامتحانات والمراقبة تتولى كافة الأمور المتعلقة بسير الامتحانات وتنظيمها.

مادة (21)

تمنح الجامعة درجتي الشرف الأولى والثانية لخرجيها الحاصلين على الإجازة المتخصصة (البكالوريوس أو الليسانس) وفقاً للضوابط التالية:
  1. درجة الشرف الأولى وتمنح للخريجين الحاصلين على تقدير عام ممتاز في المدة القانونية المعتمدة لكل قسم.
  2. درجة الشرف الثانية وتمنح للخريجين الحاصلين على تقدير عام ممتاز في مدة أكثر من المدة القانونية المعتمدة لكل قسم.

مادة (22)

في حالة تغيب الطالب عن حضور أي من الامتحانات الدورية لأسباب مقنعة يجوز إجراءات الامتحان وذلك وفق الشروط التالية:
  1. أن يتقدم الطالب بطلب كتابي بالخصوص مرفقاً بالمستندات التي توضح أسباب تخلفه.
  2. موافقة أستاذ المادة وكذلك موافقة رئيس القسم.

مادة (23)

لا يسمح لأي طالب بإجراءات الامتحان النهائي للمقرر إذا تغيب عن الامتحان النهائي المحدد له ويمنح درجة صفر في ذلك الامتحان.

مادة (24)

يمكن أن يستثنى من المادة السابقة وبقرار من رئيس القسم ورئيس الجامعة حسب الشروط التالية:
  1. أن يكون عذر الغياب عن الامتحان قاهر.
  2. أن لا يكون الطالب قد سبق تغيبه عن أي من الامتحانات النهائية بالفصول السابقة.
  3. أن يتقدم الطالب بطلب كتابي بالخصوص مرفقاً بالمستندات التي توضح أسباب تخلفه وفي موعد أقصاه أسبوعاً من انتهاء الامتحانات النهائية لذلك الفصل.

مادة (25)

يجوز للطالب التقدم بطلب لمراجعة كراسة إجابته فيما لا يزيد عن مقررين وذلك وفق الإجراءات والضوابط التالية:
  1. أن يقدم طلب المراجعة إلى مكتب الدراسة والامتحانات خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ إعلان النتائج.
  2. أن يرفق بالطلب إيصال بالرسوم المالية وقدره (50 د.ل) للمقرر الواحد.
  3. تتولى اللجنة العلمية بالجامعة تشكيل لجنة للمراجعة من ثلاثة أعضاء هيئة التدريس، وعلى اللجنة مراجعة كراسة الإجابة ووضع النتيجة النهائية بعد المراجعة على نموذج الطعن واعتماد النتيجة من القسم المختص ومكتب الدراسة والامتحانات بالجامعة.
  4. في حالة تبث صحة ادعاء الطالب وتقرر نجاحه بالمقرر فإنه يتم تعديل درجة الطالب ويتم إعادة قيمة الطعن له، وأما إذا لم يثبت صحة ادعاءه فإن الدرجة تبقى كما هي عليه.

الفصل العاشر

المخالفات التأديبية

مادة (26)

على الطالب الالتزام بأداء واجباته العلمية على أحسن وجه والحفاظ على سمعة الجامعة أو أن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق مع وضعه باعتماده طالباً جامعياً وأن تتفق تصرفاته مع القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي والأصول والتقاليد الجامعية المستقرة.

مادة (27)

يخضع الطالب للتأديب إذا ارتكب فعلاً يشكل مخالفة للقوانين أو اللوائح والأنظمة المعمول بها داخل الجامعة وفي أي مكان من ملحقاتها، بارتكاب فعل تحظره القوانين واللوائح أو الامتناع عن أداء واجب.
ويظل الطالب خاضعا لأحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة وحتى زوال هذه الصفة بتخرجه أو إلغاء تسجيله.

مادة (28)

تقسم المخالفات التأديبية إلى الأقسام التالية:
  1. الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب أو العاملين بالجامعة.
  2. الاعتداء على الأموال والمرافق التابعة للجامعة.
  3. الإخلال بنظام سير الدراسة والامتحانات بالجامعة.
  4. إرتكاب أي سلوك منافي للأخلاق أو يمس النظام العام والآداب العامة.
  5. الجرائم المخلة بالشرف.

مادة (29)

يعد من مخالفات الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو العاملين أو الطلاب:
  1. الضرب أو الايذاء او التهديد.
  2. السب أو القذف.
  3. الإهانة.
ويتحقق الاعتداء إذا تم بصورة علنية أو غيرها، وبحضور المعتدي عليه أو في غيابه وسواء ارتكب كتابة أو مشافهة أو إشارة.

مادة (30)

تعد من مخالفات الاعتداء على الأموال والمرافق التابعة للجامعة:
  1. إتلاف أو تخريب الأدوات أو المعدات التابعة لمرافق الجامعة سواء بجعلها غير صالحة للاستعمال أو بتغيير وجه استعمالها لو جزئياً.
  2. سرقة الأموال العامة أو الأدوات أو المعدات أو الكتب أو غيرها من ممتلكات الجامعة أو الاستيلاء عليها.
  3. الإحتفاظ بما سلم للطالب على سبيل الأمانة أو الإعارة وعدم إرجاعه.

مادة (31)

يعد من مخالفات الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات ما يلي:
  1. تزوير الشهادات والإفادات والوثائق سواء كانت صادرة عن الجامعة أو عن غيرها إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة.
  2. انتحال الشخصية سواء لتحقيق مصلحة للفاعل أو لغيره ويعد انتحالاً للشخصية دخول طالب بدلاً عن طالب آخر لأداء الامتحان وتسري العقوبة على الطالبين وكل من سهل ذلك أو كان شريكاً فيه من الطلاب.
  3. إثارة الفوضى أو الشغب وعرقلة سير الدراسة أو الامتحانات بأية صورة كانت.
  4. التأثير على الأساتذة أو العاملين فيما يخص سير الامتحانات أو التقييم أو النتائج أو غيرها مما يتعلق بالعملية التعليمية.
  5. ممارسة أعمال الغش في الامتحانات أو الشروع فيها بأية صورة من الصور ويعتبر من قبيل الشروع في الغش إدخال الطالب إلى قاعة الامتحانات أية أوراق أو أدوات أو أجهزة ذات علاقة بالمنهج الدراسي موضوع الامتحانات ما لم يكن مرخصا بإدخالها من قبل لجنة الامتحانات.
  6. الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو مجالس التأديب المشكلة وفقا لأحكام هذه اللائحة.
  7. مخالفة القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي.

مادة (32)

يعد سلوكاً منافياً للخلق القويم الذي ينبغي أن يكون عليه الطالب الجامعي، كل ما من شأنه الإساءة إلى الجامعة وكل ما يتعارض مع الآداب والأخلاق العامة.

مادة (33)

تعد من الجرائم المخلة بالشرف:
  1. إجراءات الاعتداء على العرض ولو تم برضى المعتدى عليه وفي هذه الحالة يكون الطرف الأخر شريكاً في الجريمة أذا كان طالباً أو طالبة.
  2. تعاطي المخدرات أو المسكرات أو التعامل بها بأي صورة من الصور.
  3. تداول الأشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها.
  4. كافة الجرائم المحددة بهذا الوصف طبقا للتشريعات الجنائية النافذة.
  5. كل ما من شأنه أن يخل بالشرف وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.

مادة (34)

يعد التعداد الوارد في المواد (29 - 30 - 31 - 32 - 33) على سبيل المثال لا الحصر ويعتبر السلوك مكوناً لأي من المخالفات أو الجرائم المذكورة في المواد السابقة ما دام مخالفاً للتشريعات والنظم المعمول بها ويتنافى مع الأخلاق والآداب العامة.

الفصل الحادي عشر

العقوبات التأديبية

مادة (35)

كل سلوك يدخل ضمن المخالفات المنصوص عليها في المادة (29) فقرة (أ) من هذه اللائحة يعاقب مرتكبه بالإيقاف عن الدراسة مدة لا تقل عن سنتين دراسيتين وإذا كان تكرر فعله يفصل من الجامعة.

مادة (36)

كل سلوك يدخل ضمن المخالفات المنصوص عليها في المادة (29) فقرة (ب، ت) يعاقب مرتكبه بالإيقاف عن الدراسة مدة لا تقل عن سنة وعند العودة لارتكاب إحدى المخالفات تكون العقوبة بالإيقاف عن الدراسة مدة لا تقل عن سنتين.

مادة (37)

يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة (30) بالإيقاف عن الدراسة مدة لا تقل عن سنة دراسية وبالفصل من الجامعة عند تكرار إحدى المخالفات، ولا يعاد إلى مواصلة الدراسة إلا إذا دفع قيمة الأضرار التي أحدثها.

مادة (38)

يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة (31) على النحو التالي:
  1. يعاقب بالوقف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنة دراسية ولا تزيد على سنتين دراسيتين كل من ارتكب المخالفات الواردة في الفقرتين(أ ب)، ويفصل الطالب من الدراسة فصلاً نهائياً عند العود.
  2. يعاقب الطالب بالحرمان من دخول الامتحانات كلياً أو جزئياً إذا ارتكب المخالفات المحددة في الفقرتين (ت - ث)، وفي جميع الأحوال يعتبر امتحانه ملغياً في المادة التي ارتكب فيها المخالفة.
  3. يعاقب كل من ارتكب المخالفة الوارد بيانها في الفقرة (ج) بإلغاء امتحانه في المقرر ويعطى درجة صفر في المقرر.
  4. يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (ح، خ) من المادة المذكورة بإحدى العقوبات التالية:
  • الانذار.
  • الحرمان من الإستفادة من مرافق الجامعة مدة لا تقل عن شهر.
  • الايقاف عن الدراسة مدة لا تقل عن ثلاث أشهر و لا تزيد عن سنة دراسية واحدة.

مادة (39)

يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة (32) من هذه اللائحة بإحدى العقوبات التالية:
  1. الوقف عن الدراسة مدة لا تقل عن شهر.
  2. الحرمان من دخول الامتحانات أعمال السنة أو إلغائها اذا كان الطالب قد دخلها واذا كان الطالب عائداً يوقف تسجيله في السنة التي وقعت فيه المخالفة.

مادة (40)

يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة (33) بالإيقاف عن الدراسة مدة لا تقل عن سنة دراسية ولا تزيد عن سنتين دراسيتين وإذا كان الطالب تكرر فعله يفصل من الجامعة.

الفصل الثاني عشر

إجراءات التأديب

مادة (41)

على كل من يعلم بوقوع مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة أن يقدم بلاغاً عن هذه المخالفة يتضمن تقريراً مكتوباً عن الواقعة يقدمه إلى مجلس إدارة الجامعة.

مادة (42)

فور الإبلاغ عن الواقعة يتعين على رئيس الجامعة تكليف لجنة تحقيق تتكون من ثلاثة أعضاء هيئة تدريس يكون أحدهم مقرراً للجنة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ البلاغ.

مادة (43)

يتم إعلام الطالب بالتحقيق معه قبل موعده بيوم كامل على الأقل ولا يحسب اليوم الذي تم فيه الأعلام.

مادة (44)

بعد الإنتهاء من التحقيق أو عدم حضور الطالب رغم إعلامه تقدم اللجنة تقريراً مشفوعاً بالمحاضر التي أعدتها إلى رئيس الجامعة.

مادة (45)

في حالة الإنتهاء من التحقيق يتم تشكيل مجلس للتأديب بقرار من رئيس الجامعة على أن يتكون من عضوين من أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة وعضو من الإدارة القانونية على أن يكونوا من غير أعضاء لجنة التحقيق ويتم إعلان من تمت إحالته على اللجنة المذكورة بالموعد الذي ينبغي فيه مثوله أمامهم وذلك خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أيام ولا يحتسب اليوم الذي تم فيه الإعلان وفي حالة عدم الحضور يحاكم غيابياً.

مادة (46)

يصدر مجلس التأديب قراراته بعد سماع أقوال الطالب ويجوز للمجلس استدعاء الشهود.

مادة (47)

يتم الاعلان عن موعد التحقيق أو التأديب بلوحة الاعلانات في الجامعة ويعتبر ذلك قرينة على العلم بذلك.

مادة (48)

يصدر مجلس التأديب قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء ولا تعتبر قرارات المجلس نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس الجامعة.

مادة (49)

يعلن قرار مجلس التأديب بلوحة الاعلانات في الجامعة، وتسلم للطالب نسخة، وتودع نسخة ثانية منه بالملف الشخصي للطالب.

مادة (50)

تعتبر قرارات مجلس التأديب التي تصدر طبقاً لأحكام هذه اللائحة نهائية بعد اعتمادها، ولا يجوز الطعن فيها إلا بالطرق القضائية المقررة بموجب التشريعات النافذة.

مادة (51)

يعمل بأحكام هذه اللائحة اعتباراً من تاريخ صدورها ولا تعتبر نافذة الا بعد اعتمادها من رئيس الجامعة.

مادة (52)

تطبق اللائحة رقم (501) لسنة 2010م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي في الأمور التي لم ترد بشأنها نص بهذه اللائحة.